انتفاع الموظف بما زاد عن تكلفة السكن الفعلية

0 72

السؤال

أعمل في القطاع الخاص، وكنت أسكن لمدة سنتين مع قريبي، ولم أطالب الشركة ببدل سكن، وبعد مدة سافر قريبي؛ فأصبحت مضطرا للبحث عن سكن، وجهة العمل قالوا لي: ابحث عن سكن مريح لك، وبسعر معقول، ووجدت سكنا ب 600 ريال، وأصبح المبلغ يصرف لي بشكل ثابت، وبعد فترة رحل الشخص الذي كنت أسكن معه، فأصبحت أدفع من مالي الخاص؛ لكي أكمل ثمن السكن، مع العلم أني لم أطالب جهة العمل بزيادة بدل السكن، وبعد فترة انتقلت إلى سكن أكثر تواضعا، وأقل قيمة، ومعي أصدقاء؛ فأصبحت أدفع 400 ريال، فهل يجوز لي التصرف بباقي المبلغ (2000)؟ علما أن جهة العمل هي المسؤولة عن توفير السكن، مهما كان المبلغ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن المرجع في مثل هذه القضايا هو إلى ما تعاقد عليه الموظف مع جهة العمل، وما يفسر العقد ذلك من نظام جهة العمل ولوائحه.

فإن كان الموظف يستحق هذا المبلغ المقطوع بغض النظر عما يتكلفه في السكن؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بما زاد عن تكلفة السكن الفعلية.

وأما إن كان الموظف لا يستحق إلا المبلغ الفعلي الذي يدفعه في السكن، فلا يحل لك أخذ ما زاد عن تكلفة السكن الفعلية؛ لذا يتعين عليك مراجعة المسؤولين في جهة العمل؛ لمعرفة مدى استحقاقك لذلك المبلغ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 332617.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة