هل يجوز زواج والد الزوج من أم الزوجة؟

0 71

السؤال

مرض أبو زوجي بضمور العضلات، ولا يزال يتحرك، ويحتاج مساعدة، ويريد الزواج بأمي؛ لتساعده، وتقوم بخدمته في مرض موته، ووافقت أمي، وهو لديه بنت، وابنان -منهما زوجي-، وأريد الاستفسار عن رأي الشرع في الآتي:
بعد مرض حماي، منح ابنه الأصغر لابتوبا وآيبادا، باهظي الثمن، ويصرف عليه شهريا؛ لأنه لا يعمل، وقد رفض هذا الابن استضافته في منزله، وأنا وزوجي نعيش بالخارج منذ سنوات، وحماي الآن يريد منح أمي مهرا يقدر ب ٢٠ ألفا، ويريد كتابة قائمة بكل الأجهزة الكهربائية والأثاث؛ امتنانا منه لقبولها خدمته، ونحن نخشى الله، ونخاف أن يكون هذا حق الورثة، كما أن ابنه الأصغر لن يلتفت لحقوق أحد، ويريد كل ما في شقة حماي له وحده؛ لأنه الأكثر احتياجا، وعلى استعداد لاستخدام العنف؛ لأخذ كل شيء، علما أن ابنته وزوجي لا يريدان شيئا من الأثاث، والأجهزة الكهربائية، وقد وافقا، ورضيا عن موقف أبيهما مع أمي، فهل تقبل أمي عرض حماي، أم إنه حرام؟ وكيف نضمن حق كل الورثة، حتى لا يظلم أحد من الآن؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على والدتك في قبول الزواج من والد زوجك، وليس في بذله المهر تضييع لحق الورثة، فهو يتصرف في ماله تصرفا صحيحا، ليس فيه مخالفة للشرع، أو تضييع للمال، فزواجه على هذا النحو مصلحة ظاهرة له ولكم.

أما هبته لولده الأصغر، وإنفاقه عليه: فإن كان لحاجة الولد دون إخوته، فهذا لا حرج فيه.

وإن كان تفضيلا له على إخوته دون مسوغ، فلا يجوز إلا إذا رضي باقي الإخوة، وانظري الفتوى رقم: 6242.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة