السؤال
إذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على شيء، وفعلته لشكي فيه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على أمر، ثم فعلت هذا الأمر، فلا يقع طلاقك؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، قال الرحيباني -رحمه الله-: ولا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق. اهـ.
والله أعلم.