من شكّ في التلفظ بالطلاق المعلق على أمر ثم فعل ذلك الأمر

0 50

السؤال

إذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على شيء، وفعلته لشكي فيه، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على أمر، ثم فعلت هذا الأمر، فلا يقع طلاقك؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، قال الرحيباني -رحمه الله-: ولا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة