السؤال
إذ وقعت الزوجة في علاقة مع شخص غير زوجها، وحدثت تجاوزات، ولكنها لم تصل لمرحلة الزنى، وقد عرف زوجها بالموضوع، وتابت إلى الله، وبعدها لبست النقاب، واستقامت، وأصبحت تقوم الليل، وتقرأ القرآن، وتشارك في دورات للتدبر، فهل هذا الابتلاء الذي وقع على زوجها، بأن علم بالموضوع، يسمى ابتلاء له، ولا بد أن يصبر ويحتسب، وسوف يجازيه الله عليه خيرا، أم لا يسمى هذا ابتلاء له؟ مع العلم أن عندهم ثلاثة أولاد صغار.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من أعظم الابتلاء أن ينتهك عرض المسلم، وأن يعتدى على زوجته. والزوجة التي تفعل ذلك، مرتكبة ذنبا عظيما، وفاحشة شنيعة قبيحة، فالواجب عليها أن تحفظ زوجها في نفسها، قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله {النساء:34}، وفي تفسير ابن كثير عن السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
وإن تابت هذه المرأة، واستقامت على طاعة الله، والتزمت الستر والحجاب؛ فقد أحسنت أيما إحسان.
وعليها أن تكون على حذر من التساهل في كل ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك الفعل الشنيع مرة أخرى، من الخلوة، والاختلاط المحرم، ونحو ذلك من الوسائل غير المشروعة، وتراجع الفتوى ذات الرقم: 58914.
وإذا صلح حال الزوجة حقا، فعلى الزوج أن يتقي الله فيها، ويقوم بحق القوامة التي جعلها الله إليه، ويصبر، ويمسك زوجته، ويحسن عشرتها، ويجتهد في تناسي الأمر، ولا يترك مجالا للشيطان ليزرع الفتنة، ويشتت شمل الأسرة، فالشيطان حريص على ذلك، روى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم، أنت.
وفي الصبر على البلاء خير كثير، وانظري الفتوى ذات الرقم: 18103.
والله أعلم.