السؤال
أقلد القائلين بتحريم العطور الكحولية, وزوجتي تقلد العلماء الثقات الذين أفتوا بعكس ذلك, وأنا أرفض أن أعطيها مالا تشتري به تلك العطور, لذلك فهي تشتريها من مالها الخاص. فما حكم فعلي هذا؟
أقلد القائلين بتحريم العطور الكحولية, وزوجتي تقلد العلماء الثقات الذين أفتوا بعكس ذلك, وأنا أرفض أن أعطيها مالا تشتري به تلك العطور, لذلك فهي تشتريها من مالها الخاص. فما حكم فعلي هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمر سهل -إن شاء الله-، والعامي يقلد من يثق بقوله من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801.
ولا يلزمك إعطاء زوجتك مالا لتشتري ما لا ترى أنت إباحته، وقد ذكر الفقهاء أن الزوج لا يلزمه ثمن الطيب المباح لامرأته، فما يعتقد تحريمه أولى ألا يلزمه.
جاء في الروض المربع للبهوتي مع حاشيته لابن قاسم: وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه. انتهى.
والله أعلم.