السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضا بينهن بالسوية؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.
والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنات ثلثاها، ستة عشر سهما، لكل واحدة منهن أربعة، والباقي خمسة أسهم للأخت الشقيقة، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة/ أصل المسألة 24 زوجة 3 4 بنات16
أخت شقيق 5والله تعالى أعلم.