تقسيم العمل بين الموظفين وعدم الحضور اليومي وأثره على الراتب

0 64

السؤال

أنا صيدلانية في مكتب صحة، ونذهب إليه لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع؛ لأنه لا يوجد عمل نمارسه تقريبا، غير عمل بسيط جدا يمكن أن ينجزه شخص واحد، وكل الأماكن التي تشبهنا، تقسم العمل بين موظفيها، ونأخذ الراتب كاملا، وعرفت أن راتبي فيه حرمة، فهل يصح أن أظل على هذا التقسيم، وأخرج جزءا من راتبي لله؛ ليكون الباقي حلالا لي -إن شاء الله-؟ وإذا كان إخراج هذا الجزء يصح، فما مقداره؟ وما حكم ما فات إلى هذا الشهر؟ شكرا مقدما.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد والاتفاق مع جهة العمل يلزمك بالحضور إلى مقر العمل كل يوم، فيجب عليك الوفاء بذلك، بغض النظر عن وجود عمل، أو عدمه. وإلا فإنك لا تستحقين من الأجرة بقدر ما تفوتينه من هذا الحق، فمثلا: إن تغيبت نصف الأيام، فلا تستحقين نصف الراتب، وهكذا، سواء في الوقت الحاضر، أم لما سبق منذ بداية العمل.

 والأصل أن هذا القدر يرد إلى جهة العمل، ولو بطريق غير مباشرة. فإن تعذر ذلك؛ صرف في المصالح العامة، أو بذل للفقراء والمساكين، اللهم إلا أن تستحلي من إدارة عملك، أو الجهة المسؤولة عنه؛ فيحلوك. 

وينبغي أن يجمع إلى ذلك عزيمة على التوبة النصوح من هذا التقصير، أو الإخلال بلوائح العمل وشروطه فيما يستقبل، وراجعي في ذلك الفتاوى: 121729، 153505.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى