السؤال
زوجتي مصممة جرافيك، فما حكم تصميم شعار لسيدة تعمل في تزيين النساء (makeup artist) في بلد إسلامي، علما أننا لا نعلم إن كانت ستزين متبرجات أم لا، ولا نعلم أي شيء عن من ستزينهن.
زوجتي مصممة جرافيك، فما حكم تصميم شعار لسيدة تعمل في تزيين النساء (makeup artist) في بلد إسلامي، علما أننا لا نعلم إن كانت ستزين متبرجات أم لا، ولا نعلم أي شيء عن من ستزينهن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتزيين النساء في ذاته أمر مباح، ثم تطرأ عليه الحرمة إما بسبب تبرج النساء بهذه الزينة، وإما لاقتران التزيين بمحظور شرعي، كوصل الشعر، ونمص الحاجب، ونحو ذلك.
وما دامت زوجتك تجهل نوع التزيين الذي تقوم به هذه المرأة ولمن يكون، فيجوز لها تصميم الشعار المذكور؛ بناء على أصل الإباحة، إلا أن يكون الغالب على حال هؤلاء النسوة التبرج أو القيام بزينة محرمة، فعندئذ يراعى الغالب، وتمنع الإعانة على هذا العمل الذي يغلب عليه الشر والمنكر. وانظر للفائدة الفتاوى: 136522 ، 157601 ، 364900 .
والله أعلم.