خطبة من تضيف على صفحتها الرجال في وسائل الاتصال

0 55

السؤال

يوجد خلاف حاد بيني وبين بنت خالي -خطيبتي- وكنا ننوي العقد قريبا، وبسبب هذا الخلاف قالت: ننتظر حتى تتخرج، وهي مصرة جدا حتى لو تترك الموضوع لن تتنازل، ولا أعرف ماذا أفعل؟ سبب خلافنا أنها تضيف بعض دكاترة الجامعة شبابا وكبارا، وأولاد الأهل على صفحتها في الفيسبوك. في البداية رفضت أن يكون عندها فيس بوك، تناقشنا إلا أني تنازلت، والآن سبب الخلاف أني قلت لها: لا أريد أصدقاء -رجالا- عندك في الفيس، ورفضت رفضا تاما، قالت: ما فيها شيء، وأرسلت لها بعض الفتاوى بحرمة ذلك، ولكنها غير مقتنعة. بماذا تنصحونني أو تنصحونها؟ وسأرسل لها الجواب. وأخاف أن أتركها وأندم، فأنا أحبها، وغالبا لا نتواصل، أعرف أن فيه حرمة. أنا شاب غيور وملتزم بصلواتي، لكن هذا الشيء لا يعجبني، ويؤذيني جدا، وهي لا تريد أن تسمع. ماذا أفعل؟ انصحوني. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فمشاركة الفتاة في مواقع التواصل لا حرج فيها - إن شاء الله - إن كان ضمن منتدى عام يمكن أن يطلع جميع الناس على ما يكتب فيه، والممنوع هو التواصل ضمن الدردشة في الخاص ونحو ذلك، هذا ما نفتي به ونمنع منه؛ لكونه ذريعة للفتنة وانتشار الفساد. وسبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص فراجع الفتويين: 79814 ، 1759.
وأهم ما ينبغي أن يكون محل نظر الرجل في اختيار الزوجة دينها وخلقها، كما هو الحال بالنسبة لها في اختيار الزوج، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك.

 قال الإمام المناوي في فيض القدير: قال القاضي: عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون، سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمره بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية، ومنتهى الاختيار، والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة . اهـ. 
  فإن كانت هذه الفتاة دينة خيرة، فالمظنون بها أن تراعي الضوابط الشرعية عند مشاركتها في وسائل التواصل، فلا بأس بإبقاء الخطبة وإتمام الزواج، وأما إن كانت عندها رقة في الدين، أو خلل في الخلق، فالأولى فسخ الخطبة، فذلك أهون من أن يتم الزواج، ويستمر بينكما الخلاف ثم الطلاق. وفسخ الخطبة جائز، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، كما أوضحناه في الفتوى: 18857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة