السؤال
أقسمت بالطلاق أني لن أعرف أختي مرة ثانية؛ وذلك على إثر استفزازها لي، واستفزاز أمي. فهل إذا عرفتها يقع الطلاق؟ أم أن هناك كفارة؟
أقسمت بالطلاق أني لن أعرف أختي مرة ثانية؛ وذلك على إثر استفزازها لي، واستفزاز أمي. فهل إذا عرفتها يقع الطلاق؟ أم أن هناك كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور والمفتى به عندنا، أنك إذا حنثت في يمينك بفعل ما حلفت على الامتناع عنه؛ وقع طلاق زوجتك، وإذا وقع ولم يكن مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، بقولك : راجعت زوجتي، وانظر تفصيل ما تحصل به الرجعة في الفتوى: 54195.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنك ما دمت لم تقصد طلاق زوجتك، ولكن قصدت باليمين التأكيد أوالتهديد ونحو ذلك، فإنك إذا حنثت لم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 11592.
واعلم أن قطع الرحم حرام وصلتها واجبة، فلا يجوز لك قطع أختك، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي، .......:
فكان الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فادخل بيت ابن أخيك؛ صلة للرحم، وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات. انتهى
والله أعلم.