توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء

0 49

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، والباقي لابنها تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأخوات والإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، ولا مع وجود أبيه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورا أو إناثا-، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للأم سدسها: سهمان، وللأب سدسها: سهمان، وللزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وتبقى خمسة أسهم للابن، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 أم 2 أب 2 زوج 3 ابن 5

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة