السؤال
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
أرجو من الله أن تكون بخير وعافية، وأسأله عز وجل أن يجمعني وإياك في دار كرامته، وما ذلك على الله بعزيز.
هل يجوز لإنسان أصيب بمرض، يتضرر ببقاء الماء كثيرا على وجهه، أن يتوضأ، أو يغتسل إذا غسل وجهه أو رأسه توقف حتى يجففه بمنشف تجفيفا تاما، ثم يواصل الغسل أو الوضوء، علما بأنه إذا لم يفعل ذلك، انتقل إلى المسح أو التيمم.
والسؤال الثاني: هل يجوز للرجل أن يصافح امرأة من محارمه بالرضاع، مع العلم أن بعض العلماء يقول: يجوز مس ما يجوز النظر إليه.
هل ذلك راجح عند الجمهور، أو مرجوح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب غسل الوجه ومسح الرأس في الوضوء؛ لأنهما ركنان لا يصح الوضوء بدونها. وإذا كان المرض المذكور إنما يخشى منه إذا طال بقاء الماء على العضو -كما ذكرت- لا باستعمال الماء أصلا، وجب على المتوضئ أن يغسل وجهه ويمسح رأسه، ثم لينشف الماء بمنشفة ونحوها ويكمل الوضوء. ولا يؤثر هذا على شرط الموالاة، ما دام الفاصل يسيرا حتى عند القائلين باشتراط الموالاة في الوضوء.
قال النووي في المجموع: فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء، لا يضر بإجماع المسلمين. نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد، والمحاملي وغيرهما ..اهـ.
ونعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة؛ لأننا بينا في خانة إدخال الأسئلة، أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.
والله تعالى أعلم.