ماتت عن زوج وشقيقين وثلاث شقيقات

0 47

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: (2).
و(زوج).
وله ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد: (3).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم تخلف المتوفاة من ورثتها إلا من ذكر، فإن لزوجها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. {النساء:12}، والباقي لأخواتها الشقيقات وأخويها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء: 176}، فتقسم التركة على أربعة عشر سهما، للزوج نصفها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: سهمان، ولكل أخت شقيقة: سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 × 7 14 زوج 1 7

أخوان شقيقان

3 أخوات شقيقات

1

4

3

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة