الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها

0 50

السؤال

عندما كان عمري 12 بلغت، ولم أكن أعرف أن علي القضاء؛ فجاء رمضان، وكنت أفطر، وفي 13 من عمري قضيت عدة أيام بعد رمضان عندما عرفت، ولا أتذكر بالضبط عدد الأيام التي قضيت، وأظن أنه قد بقيت أيام لم أقضها، وفي 12 من عمري لا أذكر هل أتتني الدورة أم لا، فهل يجب علي القضاء؟ وكيف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                      

 فإن البلوغ بالنسبة للأنثى ليس مقصورا على حصول الحيض, بل له علامات أخرى، تقدم بيانها في الفتويين: 10024, 12330.

فالواجب على السائلة قضاء ما أفطرته من رمضان بعد التحقق من إحدى علامات البلوغ, وعليها مواصلة القضاء؛ حتى تتحقق، أو يغلب على ظنها براءة الذمة. وراجعي في ذلك الفتوى: 293689.

كما يجب عليك كفارة التأخير، إذا كنت عالمة بحرمة تأخير القضاء، وهذه الكفارة يجب إخراجها عن كل يوم من أيام القضاء، وقدرها: 750 غراما تقريبا، من غالب طعام أهل البلد، وتصرف للفقراء.

وإذا كان تأخيرك للقضاء جهلا بحرمة التأخير، أو نسيانا، أو لعذر ما مقبول شرعا؛ فلا كفارة عليك، بل يجب عليك القضاء فقط. وراجعي التفصيل في الفتويين: 317506, 57219.

ولا يجب عليك الصيام, إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ السابقة.

فإذا شككت في حصول أول علامة من علامات البلوغ -كالدورة الشهرية-, لم يجب عليك الصيام؛ لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينا, كما بينا في الفتوى: 103637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة