تخصيص بعض الولد بالعطية لحاجته

0 54

السؤال

رجل لديه زوجة، وثلاثة من الأبناء الذكور، ومثلهم من الإناث، أصغرهم عمره 28 سنة، وجميعهم في حاجة، ولكن بدرجات متفاوتة، وأحدهم يعاني من مرض عصبي ونفسي شديد، وهو بحاجة ماسة لمبلغ مالي ليجهز بيتا للسكن، فإذا قام الأب بمساعدة هذا الابن، فما الذي يترتب عليه شرعا تجاه باقي الأبناء؛ ليكون قائما بما يرضي الله؟ وهل من الأفضل حفظ نفس المبلغ الذي منح للابن المريض لكل منهم حسب حقه من الإرث؛ حتى يبدأ مشروعا نافعا له للاستفادة من المبلغ، أم يجب دفع المبلغ لكل ابن في نفس الوقت الذي دفع فيه لابنه المحتاج بشدة؟ مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى قيام بعضهم بصرف النقود دون فائدة حقيقية لهم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، وقام الرجل بإعطاء ابنه مالا؛ ليجهز به بيتا للسكنى؛ لحاجته إليه، فلا يلزم الرجل إعطاء سائر ولده مثل ما أعطى الابن المريض، ولا حفظه لهم؛ فإن تخصيص بعض الولد بالعطية لحاجته؛ جائز، كما بينا ذلك في الفتوى: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة