السؤال
رجل لديه زوجة، وثلاثة من الأبناء الذكور، ومثلهم من الإناث، أصغرهم عمره 28 سنة، وجميعهم في حاجة، ولكن بدرجات متفاوتة، وأحدهم يعاني من مرض عصبي ونفسي شديد، وهو بحاجة ماسة لمبلغ مالي ليجهز بيتا للسكن، فإذا قام الأب بمساعدة هذا الابن، فما الذي يترتب عليه شرعا تجاه باقي الأبناء؛ ليكون قائما بما يرضي الله؟ وهل من الأفضل حفظ نفس المبلغ الذي منح للابن المريض لكل منهم حسب حقه من الإرث؛ حتى يبدأ مشروعا نافعا له للاستفادة من المبلغ، أم يجب دفع المبلغ لكل ابن في نفس الوقت الذي دفع فيه لابنه المحتاج بشدة؟ مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى قيام بعضهم بصرف النقود دون فائدة حقيقية لهم.