مات عن زوجة وأبناء وبنات عم

0 62

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 4 ذكور، وبنت، وبنتا أبناء عمومة.
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فبنات العم لسن من الورثة، فلا نصيب لهن في التركة.

ومن توفي عن زوجته وأبناء عمه، ولم يترك وارثا غيرهم: فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}، والباقي لأبناء عمه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما: لزوجة الميت ربعها: أربعة أسهم. ولأبناء عمه الشقيق الباقي، لكل واحد ثلاثة أسهم.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة