السؤال
والدي قبل موته بنى على قطعة من أرضه مبنى يتكون من دور أرضي، ودور أول، ودور ثان دون سقف، فقام أحد الأبناء بإكمال السقف، وتشطيب الدور بالكامل، وكل دور يتكون من شقتين، ما عدا الدور الأرضي، فيتكون من شقتين، ومحل تجاري بمساحات أصغر من الأدوار العلوية، ونريد التقسيم بين ذكرين وأنثى، فهل تقسم بالتساوي بينهم؟ وهل نحسب لأخي تكاليف السقف بسعر اليوم، أم عندما بنى؟ مع العلم أنه بناه من ماله الخاص.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما تركه الميت لورثته -من العقار، أو غيره-، يقسم بينهم القسمة الشرعية.
والقسمة الشرعية في نصيب الأبناء والبنات ليست بالتساوي، بل بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، فإذا ترك ابنين وبنتا، فإن التركة تقسم بينهم على خمسة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
وما بناه أحد الأبناء بماله الخاص، لم تذكر لنا هل بناه في حياة والده بإذنه، أو بغير إذنه، أم بناه بعد وفاة والده بإذن الورثة، أو بغير إذنهم، وكل هذا التفصيل له تأثير في الجواب.
وسنكتفي بإحالتك إلى فتاوى سابقة فيها أجوبة لهذه الاحتمالات، فانظر الفتوى: 385162، والفتوى: 352522، والفتوى: 266068، وكذا الفتاوى التالية أرقامها: 145779، 157969، 141887.
والله تعالى أعلم.