السؤال
سؤال عن زكاة المال: السادة العلماء الأجلاء أفيدونا أثابكم الله: أستثمر مالا مع مقاول، يقوم بشراء الأراضي والبناء عليها، ثم يبيع الوحدات السكنية إلى الجمهور، وينص عقد الاستثمار بيني وبينه على أن تتم المحاسبة على الأرباح والخسائر بعد 3 سنوات.
والسؤال: كيف أقوم بحساب زكاة مالي عن هذه المعاملة؟
وهل تجب زكاة على الأموال التي أودعتها ذلك المقاول، قبل مضى الـ 3 سنوات أم لا؟
وفقكم الله ورعاكم، وجعلكم دائما النور الذي نهتدي به، والملاذ الذي نلجأ إليه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصيبك في المشروع الاستثماري المذكور، تزكيه زكاة عروض التجارة، فتنظر عند حولان الحول -على أصل المال الذي شاركت به في المشروع- وتقيم نصيبك فيما هو موجود من الأرض والبناء -سواء اكتمل أو لم يكتمل ـ وتخرج عن نصيبك -مما عندك من المال- ربع العشر أي 2.5%. وهكذا تفعل في كل سنة، ولا تؤخر إخراج الزكاة إلى وقت المحاسبة المذكور بعد ثلاث سنوات.
وانظر الفتوى: 265411، والفتوى: 284554، والفتوى: 381904، والفتوى: 373372، والفتوى: 323122.
والله تعالى أعلم.