الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء

السؤال

تم شراء قطعة أرض كبيرة، بغرض بنائها، وبيعها بغرض التجارة والربح. ولكن تم تعطل عملية البناء بسبب الإجراءات الإدارية، ولا نستطيع فعل شيء والأموال مركونة.
فكيف نقوم بحساب الزكاة في هذه الأموال، مع العلم أنها بلغت النصاب، وحال عليها الحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فبما أن الأرض قد اشتُرِيَتْ بنية بنائها وبيعها، فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتُزَكَّى زكاتها بتقويمها عند مرور الحول على أصل المال الذي اشتُرِيَتْ به، وإخراج ربع العشر من قيمتها أي 2.5%.

وكون عملية البناء تأخرت لسبب أو آخر، هذا لا يسقط الزكاة فيها، وكذا تُزَكَّى الأموال المرصودة للبناء.

وقولك إنها مركونة، إن كنت تعني أنها محجوز عليها، ولا يمكنكم الوصول إليها، فهذه تزكى زكاة المال غير المقدور عليه. والمفتى به عندنا أنه يزكى لسنة واحدة عند قبضه.

وإن كنت تعني بقولك: مركونة، أي موضوعة على جنب، ومرصودة للبناء ولكنها في أيديكم، ويمكنكم التصرف فيها. فكونها مرصودة للبناء هذا لا يسقط زكاتها، ما دامت لم تستعمل في البناء.

والنقود إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فقد وجبت فيها الزكاة سواء كانت مرصودة للبناء، أو للزواج، أو للحج، أو لأي غرض آخر.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن الأوراق النقدية إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة: تجب فيها الزكاة على كل حال، سواء كان يتكسب فيها أو لا يتكسب، حتى لو أعدها لشؤونه الخاصة من النفقات، أو لزواج، أو لشراء بيت يسكنه، أو ما شابه ذلك، فإنه تجب فيه الزكاة بكل حال. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني