توبة من سرق من شخص مالا

0 42

السؤال

في الصغر سرقت مبلغا من المال، والآن أريد التوبة عن ذلك، ولا أعرف كمية المال المسروق، ولكنه ليس بذلك المبلغ البسيط، مع عدم القدرة على إخبار صاحب المال بذلك.
كيف يمكن التكفير عن هذه السرقة: هل الصدقة المستمرة والتوبة النصوح ستكونان كافيتان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا تكفيك الصدقة، ولا تتم توبتك إلا برد المبلغ الذي سرقته إلى أصحابه، ما دمت تقدر على ذلك.

وإذا لم تعرف قدر ما سرقت بالتحديد، فعليك أن تتحرى قدرا يغلب على ظنك أنه يستغرق المسروق، أو يزيد عليه. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/ 366) عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {البقرة:278}: "قلت: قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، ومطلبه إن لم يكن حاضرا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده تصدق به عنه." انتهى

ولا يلزمك أن تخبر صاحب المال أنك سرقت منه هذا المبلغ، ولكن يكفي أن ترده إليه بأي وسيلة.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس، إذا تاب إلى الله، أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلا كتابا، ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اهـ.

وراجع الفتوى: 308866

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة