السؤال
أحد الأشخاص سألني أنه قال لزوجته: (علي الطلاق، ما أنت قاعدة فيه، في يومك) يقصد بيته، ثم تطور الأمر، وقال لها: "أنت طالق، طالق، طالق"، ثم قال لها: "أنت محرمة علي"، فما هو الحل لرجوع الزوجة؟ وجزاكم الله خيرا.
أحد الأشخاص سألني أنه قال لزوجته: (علي الطلاق، ما أنت قاعدة فيه، في يومك) يقصد بيته، ثم تطور الأمر، وقال لها: "أنت طالق، طالق، طالق"، ثم قال لها: "أنت محرمة علي"، فما هو الحل لرجوع الزوجة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلف هذا الرجل بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على معرفة قصده بتلك اليمين، وراجع الفتوى: 392797.
وقوله لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، صريح في الطلاق، يقع به طلقة واحدة، إلا إذا كان قصد بالتكرار إيقاع ثلاث طلقات، فيقعن جميعا، وراجع الفتوى: 388552.
وقوله: "أنت محرمة علي"، يرجع فيه إلى نيته، على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم: فإن نوى به ظهارا، كان ظهارا، وإن قصد طلاقا بائنا، فهو طلاق بائن، وإلا فهو رجعي، وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئا معينا، فهي يمين يكفرها، وراجع الفتوى: 26876.
وعليه؛ فالذي ننصح به أن يسأل هذا الرجل من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم عن مسألته ويعمل بما يفتونه به.
والله أعلم.