الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها

0 47

السؤال

عندي مجموعة على الفيس بوك لبيع الجوالات، والأجهزة الكهربائية بالتقسيط، والنقد، فأعرض صور البضاعة في المجموعة (صورا من شركات، أو صورا قديمة لأجهزة بعتها سابقا)، وأكتب مواصفات كل جهاز، لكن البضاعة ليست لدي، لكنها موجودة في الأسواق، وعند الوكلاء، حسب نوعية الجهاز، وليست لدي الإمكانية لاستيعاب جميع الأجهزة التي يحتاجها الزبائن.
وعند طلب الزبون شراء الجهاز بالتقسيط، أسأل عن سعره في السوق، ثم أعقد اتفاقا أو مواعدة معه على سعر الجهاز بالنقد، وسعر التقسيط يكون أعلى، ونحدد الفترة التي يسدد فيها الزبون الأقساط، وبعد قبول الزبون الاتفاق أو الوعد، أشتري المادة التي طلبها من مالي الخاص من السوق، من وكلاء غير معينين، وأقبضها، وتكون على ضمانتي، حيث أتحمل أي مشكلة، ثم أسلمها للزبون، ولا أستطيع شراء المادة التي طلب الزبون مواصفاتها، ثم أعقد الاتفاق على سعرها نقدا، أو بالتقسيط؛ لأن الاتفاق قد لا يعجبه، ويؤدي ذلك إلى خسارتي بعد شرائها، والشيء المشترى، لا يمكن إرجاعه.
وأحيانا أذهب مع الزبائن للسوق؛ لشراء شيء يطلبونه، حسب المواصفات التي يريدها -كجوال، وغيره-، وأدفع ثمنه كاملا لصاحب المحل، ثم أبيعه بالتقسيط دون أخذ أي مبلغ من الزبون، حيث أحوز البضاعة وأتملكها من مالي الخاص، ثم أبيعها للزبون.
سؤالي:
أولا: هل لي الحق في أخذ العربون من الزبون قبل شراء المادة من الأسواق؟ فأنا سأتضرر في حالة نكول الزبون عن شراء المادة وفق المواصفات التي طلبها، فالمادة التي أشتريها لا يمكن إرجاعها إلى الوكلاء مرة ثانية.
ثانيا: وهل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل في بيع ما لا أملك، بما أني عرضت صور الأجهزة، وحددنا السعر نقدا وبالتقسيط قبل شرائي تلك المادة من الأسواق؟ ولكني على علم بسعرها، ومواصفاتها.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة، ما يجوز لك قبل شراء السلعة، وأنه لا يصح عقد البيع قبل تملكها، أو أخذ عربون من الزبون.

وأن ما يتم بينكما قبل شراء السلعة هو مجرد مواعدة على الشراء، ولك أخذ هامش جدية من الزبون خشية نكوله عن وعده، وذكرنا لك الفرق بين العربون وهامش الجدية، وذلك في الفتوى: 389104.

وبناء عليه؛ فكونك تواعد الزبون على شراء السلعة التي حدد صفاتها، وتذكر له أنك ستبيعه هذه السلعة بثمن مقسط، وربح مقداره كذا وكذا، أو بثمن حال، وربح مقداره كذا؛ فهذا لا بأس به، ما دام مجرد وعد، وليس إنشاء لعقد بيع على سلعة لم تملكها بعد.

كما أن ذهابك مع الزبون إلى المحل ليعين لك السلعة التي يرغب فيها، ومن ثم تشتريها من صاحبها، ثم تبيعها للآمر بالشراء بثمن معلوم مقسط، أو حال، فهذا لا حرج فيه أيضا، لكن لا بد أن يتم الاتفاق بينك وبين الآمر بالشراء في مجلس العقد على ثمن محدد حال، أو مؤجل، ولا يصح أن تتفقا على ثمنين أحدهما حال، والثاني مؤجل، وينصرف وهو على ذلك، ثم بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، يقرر ويختار إما الحال أو المؤجل، فهذا داخل في حديث النهي عن بيعتين في بيعة، قال العلامة الصنعاني في سبل السلام عند شرح حديث: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا. رواه أبو داود. قال الصنعاني: قال الشافعي: له تأويلان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقدا، فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد؛ لأنه إيهام وتعليق.

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي، على أن تبيعني فرسك. اهـ.

وانظر الفتوى: 78601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة