عُرْف العمل إنما يعمل به إذا لم ينصّ في العقد على خلافه

0 36

السؤال

استأجر لنا والدي شقة، ودفع مقدما إيجار ستة أشهر، وكتب بالاشتراك مع صاحب العمارة عند المحامية أن العقد سوف يكون بالتراضي بين المستأجر وصاحب العمارة؛ أي أن الزيادة بالتراضي، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ مع العلم أن الشيء المتبع والشائع أن الزيادة تكون 10% سنويا، ولكن عقدنا كتب بأنه سوف يكون بالتراضي، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في العقد المذكور.

وإذا كان المقصود أنه بعد انتهاء الفترة التي حددت أجرتها، ستكون الزيادة المحتملة بالتراضي، فهذا لا حرج فيه، وهو الأصل، نعني التراضي بين طرفي العقد على تحديد الأجرة، والفترة الزمنية، فاشتراطه لا يضر، وكون القانون ينص على زيادة نسبة معينة بعد كل فترة، هذا لا يلزم من لم يرضه، ولم يعقد عليه، فالمعتبر هو ما اتفق عليه المتعاقدان، لا ما تضمنه قانون العمل؛ لأن قانون العمل، يعتبر بمثابة عرف العمل، وعرف العمل إنما يعمل به إذا لم ينص في العقد على خلافه، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة