الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط

0 29

السؤال

أنا شاب عمري 21 عاما، وأبي يستأجر محلا يبيع فيه الملابس، ولديه ماكينات للخياطة، ويؤجر جزءا من المحل لشخصين: أحدهما: يبيع السجائر والمعسلات التي للتدخين، والثاني: يؤجر جزءا من المحل لعدة أشخاص من الحلاقين، وأصحاب الكمبيوترات، الذين ينزلون أغاني، وفيديوهات مقابل نقود؛ لدفعها للشخص الذي أجر له أبي، ولقد تكلمت مع أبي من قبل عن الشخصين اللذين يدفعان له نقود الإيجار، وقلت له: إن النقود التي يحصلان عليها ليست كلها حلالا، ويجب إخراجهما، وتأجير المكان لأشخاص يكسبون رزقا حلالا، وهو لا يرفض، ويقول: سأخرجهما، ولكنه لا ينفذ، وقد مر على هذا أكثر من سنتين، علما أن مال أبي حلال، لكن النقود التي يحصل عليها من الإيجار ليست حلالا، وقد اختلط ماله بالحرام، فهل النقود التي يصرفها علينا حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي يصرفه علي أبي؟
وأنا أعمل مع أبي في فترات العطلات الدراسية، في ماكينات الخياطة، وأحيانا أخيط يدويا، والنقود التي أحصل عليها من الخياطة هي ملكي، لكن الخيوط هو من يشتريها من ماله، فهل نقودي أيضا مختلطة بالحرام والحلال؟ وإذا أراد أبي أن يتوب، فماذا عليه أن يفعل؟ أرجو أن تفيدوني -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام مال أبيك مختلطا، وليس حراما كله، فما ينفقه على أولاده حلال لهم، ويجوز لك الانتفاع بما ينفقه عليك، أو يعطيك إياه.

وكسبك من العمل في الخياطة حلال، ولا يحرم عليك شيء منه؛ بسبب شراء أبيك الخيوط من ماله المختلط.

وينبغي على أبيك أن ينهى المستأجرين عن بيع المحرمات، فإن لم ينتهوا فسخ العقد، متى قدر على فسخه.

وعليه أن يتخلص من الأجرة التي قبضها مقابل الانتفاع المحرم بالمحل، وراجع الفتويين: 226402، 66073.

وللفائدة في حكم التأجير من الباطن، راجع الفتوى: 149101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى