السؤال
ما حكم عدم إخبار تاجر منافس لي، بالأسعار التي أتعامل بها؛ وذلك لأنه يضع نفس السعر الذي أضعه؟
ما حكم عدم إخبار تاجر منافس لي، بالأسعار التي أتعامل بها؛ وذلك لأنه يضع نفس السعر الذي أضعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخبار منافسك بالأسعار التي تبيع بها، لكن لا يجوز لك الكذب فتخبره بأسعار غير حقيقية، فالكذب محرم شرعا، وحقيقته: الإخبار عن الشيء، بخلاف ما هو عليه.
قال النووي: قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة، على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه، مع النصوص المتظاهرة.
واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد. اهـ. باختصار من الأذكار.
لكن في التورية والمعاريض مخرجا سائغا من الكذب الصريح.
قال النووي: واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع.
قال العلماء رحمهم الله: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك، فهو مكروه، وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل، أو دفع حق، فيصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب. اهـ. من الأذكار.
وراجع للفائدة الفتوى: 174189.
والله أعلم.