السؤال
مات عن بنتين، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكرتهم؛ فإن لبنتيه الثلثين، والباقي لبنت الابن، وأولاد الابن الأنزل منها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الابن هنا يعصبها ابن ابن الابن مع أنه أنزل منها؛ لأنها احتاجت إليه؛ إذ لولاه لسقطت؛ لاستغراق البنتين الثلثين.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للبنتين ثلثاها، ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة، ولابن ابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم واحد، ولبنت ابن الابن سهم واحد أيضا.
والله تعالى أعلم.