السؤال
أريد أن أسأل عن حكم الشرع في التسويق لعروض الفنادق، أو الطيران، إذا كانت هذه الفنادق تقدم فيها خمور، أو فيها غرف مختلطة بين الشباب والفتيات، حيث إن طبيعة العمل هي التسويق للفندق، أو تذكرة الطيران؟ وإذا قام العميل بالحجز، فتحسب عمولة معينة من ثمن الحجز، والعمولة لا نأخذها من الفندق مباشرة، ولكن هناك موقع للحجز، والمقارنة بين الفنادق المختلفة.
وعندما تتم عملية بيع عن طريق المسوق، تحسب العمولة، سواء حجز العميل الفندق الذي قام المسوق بالتسويق له، أم حجز أي فندق آخر من خلال الموقع، ويتم احتساب العمولة أيضا للمسوق، فلو قام المسوق بالتسويق لفندق لا يقدم المحرمات، ولكن العميل دخل الموقع، واختار فندقا آخر يقدم المحرمات، مع العلم أن المسوق لا يعلم عمولته من أي صفقة، فهل العمولة في هذه الحالة حرام؟