السؤال
ذهبت للعمرة من المدينة، ولم أمر على الميقات -يعني لم أقف بالميقات نفسه- ولكن مررنا بالسياره بالطريق المؤدي إلى مكة من جانبه، وأحرمت من قبل، ولبيت بالعمرة وقت محاذاتي للميقات. فهل علي شيء؟
ذهبت للعمرة من المدينة، ولم أمر على الميقات -يعني لم أقف بالميقات نفسه- ولكن مررنا بالسياره بالطريق المؤدي إلى مكة من جانبه، وأحرمت من قبل، ولبيت بالعمرة وقت محاذاتي للميقات. فهل علي شيء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إحرامك بهذه الطريقة منعقد, وبالتالي فإن عمرتك صحيحة, وكان الأولى أن تحرمي من الميقات لا من قبله.
جاء في المغني لابن قدامة: لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. انتهى
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 141903 وهي بعنوان "حكم الإحرام من محاذاة الميقات دون المرور عليه"
والله أعلم.