السؤال
إذا أراد المسلم أن يعتمر أو يحج فلا بد أن يحرم من الميقات، ونحن من سكان ينبع نمر بمحاذاة ميقات الجحفة ولا نذهب للميقات. وإذا مررنا بمحاذاة الميقات نوينا العمرة أو الحج علما بأنا نلبس ملابس الإحرام من منازلنا. أفيدونا أفادكم الله هل عملنا هذا صحيح؟ ولكم الأجر والثواب
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكم فيما تفعلونه من الإحرام بمحاذاة الميقات، فإن هذا هو الواجب عليكم ما دام طريقكم لا يمر بميقات من المواقيت فإنكم تحرمون بمحاذاة أقرب المواقيت إليكم ولا تكلفون الذهاب إلى الميقات، وسواء لبستم ثياب الإحرام في بيوتكم أو أخرتم لبسها إلى الميقات.
قال في الحطاب المالكي مواهب الجليل: قال أبو إسحاق التونسي: ومن كان بلده بعيدا من الميقات مشرقا عن الميقات أو مغربا عنه وإذا قصد إلى مكة من موضعه لم ير ميقاتا، وإذا قصد إلى الميقات شق عليه ذلك لإمكان أن تكون مسافة بلده إلى الميقات مثل مسافة بلده إلى مكة، فإذا حاذى الميقات بالتقدير والتحري أحرم ، ولم يلزمه السير إلى الميقات ، وكذلك من حج في البحر ، فإذا حاذوا الميقات أحرموا. انتهى.
وقال الرافعي الشافعي في شرح الوجيز: إذا سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى واحد من المواقيت المعينة فميقاته الموضع الذى يحاذي الميقات المعين فإن اشتبه عليه فليتوخ وطريق الاحتياط لا يخفى. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في شرح الإقناع: ( ومن لم يكن طريقه على ميقات ) من المواقيت السابقة كعيدان فإنها في طرق العرب ( أو عرج عن الميقات ) بأن مشى في طريق لا تمر عليه ( فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ) أي إلى طريقه ( أحرم ) لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه البخاري، ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة ( ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة ) إذ الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه حرام ( فإن تساويا ) أي الميقاتان ( في القرب إليه ) أي إلى طريقه ( ف ) إنه يحرم ( من ) حذو ( أبعدهما عن مكة ) من طريقه، ( ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين). انتهى.
والله أعلم.