السؤال
هل يرث ابن الزنى من زوج أمه، مع العلم أن هذا الابن مسجل باسم زوج أمه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يرث ابن الزنى من زوج أمه؛ لأنه ليس والده، فليس بينهما سبب الإرث، وهو النسب، إلا إذا كانت أمه قد زنت وهي فراش لذلك الزوج، ولم ينفه الزوج عنه بلعان، فإنه ينسب إليه حينئذ، ويعد ابنه؛ لحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وإذا كانت أمه خلية من زوج وقت زناها، فإنه لا علاقة له بزوجها إذا تزوجت، ولا توارث بينه وبين زوجها، ولا يجوز أن يسجل في المستندات الرسمية على أنه ابنه، وماء الزنى هدر لا يثبت به نسب لا للزاني، ولا لمن تتزوجه الزانية فيما بعد.
والله تعالى أعلم.