هبة الأم لأحد أبنائها في حياتها، وتأجيل الهبة لباقي الأبناء بعد وفاتها

0 35

السؤال

هبة الأم لأحد أبنائها في حياتها، وتأجيل الهبة لباقي الأبناء بعد وفاتها.
أردت شراء شقة، فقامت أمي ببيع قطعة أرض، وأعطتني ثمنها؛ لشراء الشقة، علما أنها فعلت ما فعلته معي بسبب بري بها، بينما بقية إخوتي عاقون لها، ومع ذلك؛ فهي تريد أن تعدل بيننا في العطية، فقامت بأخذ توقيع مني على وثيقة، تفيد بعدم أخذ ميراثي في بقية الأرض؛ حتى يتم توزيع باقي الأرض على إخوتي فقط بعد موتها؛ لكي تضمن المساواة بيننا، ولكنها ترفض أن تعطيهم حال حياتها؛ بسبب عقوقهم المستمر لها، فهل على أمي، أو علي وزر؟ وما العمل، إذا لم توافق على إعطائهم الهبة في حياتها؟ وماذا علي أن أفعل؟ علما أني أخذت الأموال لشراء الشقة، ويعلم الله أني ما طلبتها جورا على إخوتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن التسوية بين الأولاد في العطايا، والهبات، واجبة على الوالد، ما لم تكن لبعض الأولاد حاجة خاصة، تقتضي تفضيله على غيره، وانظر الفتوى: 6242.

والأم كالأب في هذا، فلا يجوز لها أن تفضل بعض ولدها بعطية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. انتهى.

ولا يجوز التفضيل بين الأولاد بسبب البر والعقوق، كما سبق بيانه في الفتوى: 163591.

وعليه؛ فلا يجوز لأمك أن تفضلك على إخوتك بهبة هذا المال، وعليها أن تسوي بين أولادها، فتعطي البقية مثل ما أعطتك، أو ترد ما أعطته لك، ولا ينفعها أن تطالبك بالتنازل عن حقك في ميراثك منها بعد موتها، فهذا التنازل باطل، لا اعتبار له، فلا حق للوارث يتصرف فيه بتنازل، أو غيره، إلا بعد موت المورث، وراجع الفتوى: 116137، والفتوى: 123266

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة