السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 1
(عم ( شقيق للأب )) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 5
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))
(أخت من الأب) العدد 2
(أخت من الأم) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الميت عليه ديون، فإنه يجب أولا أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. {النساء: 11}.
جاء في الموسوعة الفقهية: دين الآدمي هو الدين الذي له مطالب من جهة العباد، فإن إخراج هذا الدين من التركة والوفاء به، واجب شرعا على الورثة قبل توزيع التركة بينهم؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وعلى ذلك الإجماع، وذلك حتى تبرأ ذمته من حقوق الناس، أو حتى تبرد جلدته، كما جاء في الحديث الشريف. اهـ
وبعد سداد الدين يقسم الباقي على ورثة الميت.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}.
والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.
ولا شيء لجدة الميت؛ لأنها لا ترث مع وجود الأم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. اهــ.
ولا شيء أيضا للإخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود ابن الميت، ولا مع وجود أبيه، بل يحجبون بكل واحد منهما حجب حرمان.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لأم الميت سدسها: اثنا عشر سهما، ولأبيه سدسها أيضا: اثنا عشر سهما، ولزوجته ثمنها: تسعة أسهم، ولابن الميت: ستة وعشرون سهما، ولابنة الميت: ثلاثة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 × 3
72
أم
4
12
أب
4
12
زوجة
3
9
ابن
بنت
13
26
13
والله تعالى أعلم.