توفي عن زوجة وابنين وبنتين وأوصى بشراء منزل لبنته وزوجته

0 50

السؤال

والدي توفي، وله زوجة (والدتي)، وابنان، وبنتان، والعدد الإجمالي أربعة، وقد أوصى والدتي قبل وفاته بشراء منزل بما تركه من مال بعد وفاته؛ كنوع من حفظ المال من الضياع، وتأمين مسكن لأختي غير المتزوجة، ووالدتي، علما أنهن يقمن بمنزل بالإيجار حاليا، وكذلك الحال بالنسبة لي، ولعائلتي، ويقدر ما تركه والدي من مال بـ150000 ريال سعودي، وليس على والدي أي دين، أو التزامات مالية لأحد، كما ترك والدي عقارات في بلد آخر، سوف نقوم بحصرها لاحقا، حيث تتطلب زمنا أطول، وإجراءات حكومية معقدة.
السؤال الأول: ما حكم وصية الوالد؟ مع العلم أنني محتاج لحصتي من الميراث (المال الذي تركه والدي)، كجزء من دفعة أولى لشراء منزل، إلا أنني صامت؛ حياء وخوفا من إثارة الفتنة بين أفراد العائلة، وإغضاب والدتي مني؟
السؤال الثاني: ما حصة كل فرد في العائلة من المبلغ المذكور؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وابنين، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم ــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ــ، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة ــ المبلغ المذكور، وغيره مما خلفه الميت ــ على ثمانية وأربعين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 × 6 48 زوجة 1 6

ابنان

بنتان

7

28

14

وأما الوصية المذكورة، فإن وصيته بشراء منزل لأختك، وأمك، تعد من الوصية للوارث، وهي وصية ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة؛ سواء قلنا: إنها باطلة شرعا، أم قلنا: إنها صحيحة موقوفة على رضا الورثة.

ففي كل الأحوال؛ ليست وصية ملزمة، ويتوقف نفاذها على رضا الوارث البالغ الرشيد، كما فصلناه في الفتويين التاليتين: 121878، 170967

فمن لم يرض من الورثة بإمضائها، فله الحق في أخذ نصيبه من التركة كاملا موفورا من غير أن يخصم منه شيء؛ لشراء ذلك المنزل.

وعليه؛ فيمكنك المطالبة بحصتك من الميراث، لا حرج عليك في ذلك.

وإن قررت ذلك، بين للوالدة بلطف، وحكمة بطلان الوصية أصلا، وحاجتك إلى نصيبك، وأنك وأخاك في كل الأحوال مسؤولان عنها، وعن أختكم غير المتزوجة، وعن توفير السكن اللائق لهما.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة