توفي عن بنت وأختين شقيقتين وأخت لأم

0 34

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، والباقي لأختيه الشقيقتين ـ تعصيبا بينهما بالسوية ـ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل؛ ولذا جعل العلماء الأخت عاصبة إذا كانت مع البنت، فتأخذ ما بقي بعد فرضها, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها تسقط بالبنت، قال في كشاف القناع: وتسقط الإخوة لأم -ذكورا كانوا أو إناثا- بالولد -ذكرا كان أو أنثى-، وبولد الابن -ذكرا كان أو أنثى-. اهـ. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب -ذكرا كان أو أنثى-. اهــ.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، للبنت نصفها، سهمان، وللأختين الشقيقتين النصف الباقي، سهما لكل واحدة منهما، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 × 2 4 بنت 1 2 أختان شقيقتان 1 2

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة