السؤال
رجل توفي بعد أن تزوج امرأتين. الأولى توفيت، وعندها أربعة ذكور، وأربع إناث. وأما الزوجة الثانية فلم تنجب له أي ولد.
السؤال هو: كيف نقسم التركة بين أولاد الزوجة الأولى؟ وما هي حقوق الزوجة الثانية؟ وكم تأخذ من التركة؟ وما حقوقها مثل المهر والأدوات المنزلية وما يلزمها؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة الأولى توفيت قبل الزوج، وانحصرت ورثته في من ذكرت، فيكون للزوجة الثمن؛ لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة على 96 سهما، للزوجة ثمنها: 12 سهما، ولكل ولد منها: 14 سهما، ولكل بنت: 7 أسهم.
ولا تقسم التركة إلا بعد تسديد ديون الميت منها، وأداء الحقوق الواجبة فيها؛ مثل مهر الزوجة، والوصية إن كان أوصى؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}.
فتعطى الزوجة المهر إذا كان لا يزال في ذمة الزوج، والأدوات المنزلية، وأثاث البيت ما كان منها ملكا للزوجة، فلا يدخل أصلا في التركة. وأما ما كان منها ملكا للزوج، فإنه جزء من التركة، لكل وارث حصته فيه.
والله أعلم.