الورثة هم: الزوجة والبنتان والشقيق والشقيقتان فقط

0 7

السؤال

أرجو حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: (1).
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: (2).
(زوجة) العدد: (1).
(أخت شقيقة) العدد: (2).
(أخت من الأم) العدد: (2).
- إضافات أخرى:
يوجد أخ، وأخت شقيقة متوفين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن من الورثة غير من ذكر السائل، فالتركة تقسم على النحو التالي:
تأخذ البنتان الثلثين؛ لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.
وتأخذ الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ... {النساء: 12}.

والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.
ولا شيء للأخت لأم، لوجود الفرع الوراث، وهو البنتان. ولا شيء للمتوفين قبل موت المورث.

فتقسم التركة على 96 سهما، للبنتين ثلثاها: 64 سهما، وللزوجة الثمن: 12 سهما، وللأخ الشقيق: 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة