السؤال
اخي سيجري عملية جراحية، ولا يستطيع دفع ثمنها، وأبي على المعاش، وسيساعده في العملية، ولكنه يملك ثمنها بالكامل، كمكافأة نهاية الخدمة، وليس عنده دخل آخر، فهل يجوز أن أدفع لأخي من زكاتي، وهو غير قادر على دفع تكاليف العملية في هذه الحالة؟
اخي سيجري عملية جراحية، ولا يستطيع دفع ثمنها، وأبي على المعاش، وسيساعده في العملية، ولكنه يملك ثمنها بالكامل، كمكافأة نهاية الخدمة، وليس عنده دخل آخر، فهل يجوز أن أدفع لأخي من زكاتي، وهو غير قادر على دفع تكاليف العملية في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدفع الزكاة للمريض في نفقات علاجه، جائز، كما وضحنا ذلك في الفتوى: 217087.
فإن كان أخوك عاجزا عن نفقات تلك العملية، وكان بالغا، فنفقته غير واجبة على أبيك، عند الجمهور.
ومن ثم؛ فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليه، وراجع لمعرفة من تجب نفقتهم من الأولاد الفتوى: 374734.
وأما إن كانت نفقته واجبة على أبيك، وكان أبوك قادرا على دفع تكاليف تلك الجراحة، فلا يجوز لك دفع الزكاة إليه.
والله أعلم.