السؤال
فتشت هاتف أختي، واكتشفت أنها تكلم ابن خالتي في الشات، ويقولون كلاما جنسيا، وكلاما سيئا، لا أستطيع أن أقوله، وانصدمت، ولا أعرف ماذا أفعل، علما أن عمر أختي 18 سنة، وعمر ابن خالتي 28 سنة، وهو متزوج، ولديه طفلة، وأخاف من ردة الفعل إن أخبرت والدي، ولا أعرف كيف أتحدث معها في هذا الموضوع؛ لأنني قد علمت ذلك عن طريق التجسس عليها، فكيف أخبرها؟ فأرجو منكم أن تساعدوني، فأنا لا أستطيع النظر إليها، ولا التعامل معها، وأشعر أنها فاجرة، وأريد أن أقتلها، ولا أستطيع النوم من التفكير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة مما وقعت فيه من التجسس على أختك، والبحث في هاتفها.
وإن صح ما ذكرت عن أختك من محادثتها ابن خالتك بكلام فاحش، فإنها بذلك آتية أمرا منكرا، وآثمة، ومثل هذه العلاقات باب من أبواب الفتنة؛ لذلك حرمها الله عز وجل، وراجع الفتوى: 30003.
ثانيا: يمكنك أن تستخدم أسلوب التلميح لأختك؛ بالتنبيه على خطر الشيطان على الإنسان، وحرصه على إغوائه، وأهمية المبادرة للتوبة، فلعلها تفهم ما ترمي إليه، ويكون ذلك رادعا لها عن هذا الفعل الشنيع.
ثالثا: إن لم تنتبه، ولم تفهم مقصدك، أو فهمت وتمادت، فاستخدم أسلوب التصريح، وأخبرها أنك علمت بطبيعة هذه العلاقة، ولا تخبرها كيف تعرفت على ذلك، وادعها إلى التوبة النصوح، فإن تابت إلى الله، وأنابت، فالحمد لله، وإلا فهددها بإخبار أبيك بالأمر، فإن انزجرت، فالحمد لله، وإلا فأخبر أباك؛ ليضع حدا لهذه العلاقة، ويسد طريق الشر على ابنته بالطريقة المناسبة، فهو وليها، والمسؤول عنها، روى البخاري، ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم... الحديث.
رابعا: لا يجوز لك قتلها بحال، فإن فعلت، جنيت على نفسك، وأتيت كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق {الإسراء:33}، وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما.
والله أعلم.