مسوغات هجر الزوج لزوجته

0 281

السؤال

السلام عليكم
أقاطع زوجتي بين حين وآخر لأسباب واهية وتطول هذه المقاطعة لمدة لا تقل عن 20 يوما رغم نصيحتي لها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلم يظهر لنا من السؤال من الذي يقاطع الآخر، وعلى كل ، فإن كان المقاطع هو الزوج، فإن له أن يقاطع زوجته إذا نشزت أو ظهر منها ما يدعو إلى هجرها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع [النساء: 34]. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا عندما ألححن عليه بشأن النفقة والتوسعة عليهن فيها. قال في "تحفة الأحوذي": وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك، لا يتضيق بالثلاث (ثلاثة أيام) واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا، مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. وقد أمر الله عز وجل الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف [النساء: 19]. فلا ينبغي للزوج مخاصمة زوجته ومقاطعتها، وترك الكلام معها لغير سبب يدعو إلى ذلك. وأما إذا كانت المقاطعة من الزوجة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 31699. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى