مؤذن المسجد الذي أعطي السكن مقابل الأذان وتنظيف المسجد

0 10

السؤال

أعمل مؤذنا مقابل سكن دون أجرة، حيث يبلغ راتب المؤذن الرسمي ما يقارب 275د شهريا، والعقد الذي وقعته في وزارة الأوقاف نصه: أن لا مرتب لي، ويجب علي حضور الصلوات الخمس، وتنظيف المسجد كاملا، وفتحه قبل الصلاة بنصف ساعة، وإغلاقه بعدها بنصف ساعة، وأنا أتغيب عن صلاتي الظهر والعصر؛ للخروج للعمل، أو لقضاء حاجاتي الشخصية؛ لأنه لا راتب لي.
وأنا أحافظ على نظافة مصلى الرجال، والنساء يقمن بتنظيف مصلاهن، ولست أنا، ومع بعض المسنين من أهل المسجد مفاتحه، حيث إنهم يأتون مبكرين جدا لقراءة القرآن قبل الوقت المسموح لفتح المسجد، وهو نصف ساعة قبل الأذان، ولجنة رعاية المسجد تجمع الصدقات من المصلين كل جمعة، وتعطيني 60 د شهريا، وما تعطيه لجان المساجد للمؤذنين مقابل سكن وغيابهم عن الظهر والعصر، وفتح المسنين للمسجد قبل المؤذن، وقبل الوقت المسموح ، وكل هذا منتشر في المساجد، وهو مخالف للقانون، مع علم موظفي الأوقاف به، لكنهم يتساهلون فيه؛ بحجة أننا مقابل سكن دون راتب، فما حكم هذا -بارك الله فيكم-؟ وما حكم الكهرباء المستعملة من قبل المسنين قبل الوقت المسموح بفتح المسجد فيه؟ وإن كان ذلك لا يحل، فماذا أفعل؟ وماذا يترتب علي بالنسبة لما مضى، وهو يقارب 4 سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال أنك أعطيت السكن مقابل أداء تلك الخدمات، وقد رضيت بذلك، ووقعت العقد المتضمن لما ذكرته.

وإذا كان كذلك؛ فالواجب عليه أداء تلك المهام وفق ما اتفق عليه، وما لا تستطيع فعله، أو تتكاسل عن أدائه ولم يؤذن لك فيه نصا أو عرفا، فعليك إعلام الجهة المسؤولة به: فإن أذنت لك، فلا حرج، وإلا فلا يجوز لك ذلك.

وأما عن الكهرباء المستعملة من قبل المسنين الذين يبكرون إلى المسجد، فالمتبادر أنه مما يتسامح فيه، وفي كل الأحوال عليك مراجعة الجهة المسؤولة.

وأما ما ذكرته من كون النساء ينظفن مصلاهن، وأن المسنين يبكرون، فهذا لا يسقط عنك القيام بما التزمت به.

وكذا ما ذكرته من انتشار تلك العادة، وعدم الالتزام ببنود العقد، وتغاضي بعض المسؤولين عنه مع علمهم به، لا يبيح ذلك، فالمسؤولون مؤتمنون على وظائفهم، وعليهم القيام بمهامهم المنوطة بهم على أكمل وجه وأتمه، وليس لهم التقصير والتغاضي عما ليس لهم التغاضي عنه، وفق نظام العمل ولوائحه، وفساد الناس لا يبيح مشاكلتهم فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة