السبل المشروعة لإعفاف النفس في بلاد الغرب

0 12

السؤال

قديما كان يوجد في الشرع الإيماء والجواري، فكان يحل لكل من له أمة أو جارية أن يطأها، فهي حلال له، وفي اعتقادي الشخصي أن ذلك كان يحمي الرجل، أو الشاب من الحرام، فهل يجوز نكاح الأجنبية إذا ملكتني نفسها، فتصبح في حكم الأمة أو الجارية لي دون زواج؟ مما يجعلني أبتعد عن الحرام، فأنا شاب، ولا أطيق الزواج، ومسافر إلى بلاد الغرب قريبا للدراسة، وأخاف على نفسي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فمما لا شك فيه أن السفر لبلاد الكفر للدراسة، أو غيرها، ينطوي على كثير من المخاطر؛ ولذلك شدد فيه العلماء، ووضعوا له ضوابط، ويمكن الاطلاع عليها في الفتوى: 226333. فالأولى بالمسلم، والأسلم لدينه، والأبرأ لعرضه، البحث عن سبيل للدراسة في بلد مسلم.

  فإن لم يجد سبيلا لهذه الدراسة، وكان محتاجا للدراسة في تلك البلاد، فلا حرج في سفره إليها، والإقامة فيها، وليتخذ من الاحتياطات ما يحفظ به نفسه من أسباب الفتنة، ومن ذلك الزواج، على أن يكون قائما على أسس صحيحة، فيتزوج من يجوز له الزواج منها، وهي المسلمة، أو الكتابية العفيفة، وأن يكون الزواج بإذن ولي المرأة، وحضور الشهود، وراجع الفتوى: 1766، والفتوى: 6564.

والزواج من مسلمة أفضل؛ لاعتبارات بيناها في الفتوى: 5315، والفتوى: 124180.

ويجوز الزواج بنية الطلاق بشرطه، وهو عدم الاتفاق عليه قبل العقد، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى: 50707.

  فهذه هي السبل المشروعة التي يمكن للمسلم أن يسلكها.

وأما أن تملك المرأة نفسها للرجل؛ ليطأها بملك اليمين، فهذه ألاعيب، لا علاقة لها بالشرع، فيجب الحذر منها.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة