السؤال
كنت قد سألت سؤالا: ما الحكم الشرعي فيمن قال لزوجته: "أنت طالق بالثلاث، إلى أن أصافح (يعني عقد الزواج) أو أتزوج"؟ ماذا لو كان العقد أو المصافحة غاية للطلاق، بمعنى أن الزوجة مطلقة إلى أن يعقد على أخرى مثلا أو يصافح، أو أن الطلاق معلق على ذلك، كما قلتم لي؟ أرجو منكم رجاء حارا أن تجيبوني في كلتا الحالتين، فإننا نثق بموقعكم، بارك الله فيكم، فلا تردوني من غير إجابة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته اللفظ المذكور في السؤال، وقصد به أنها تطلق إلى أن يتزوج أخرى، فترجع إلى عصمته؛ فإن زوجته تطلق في الحال، ولا ترجع إلى عصمته بزواجه من أخرى؛ لأن الطلاق لا يقبل التأقيت، جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: وإن قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر ...
وإن قال: أردت أن الطلاق يقع في الحال، ويرتفع بعد شهر.. وقع عليها الطلاق في الحال؛ لأنه فسر قوله بما يحتمله، وفيه تغليظ عليه، فقبل، ولا يرتفع الطلاق بعد شهر؛ لأن الطلاق إذا وقع لم يرتفع. انتهى.
وفي المدونة للإمام مالك: قال مالك: إن قال لها: أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان؛ فهي طالق الساعة وبعدها. اهـ.
أما إذا كان قصد الزوج تعليق طلاق زوجته على زواجه بأخرى، أو نحو ذلك؛ فالراجح عندنا أنها تطلق عند حصول المعلق عليه -كالزواج، أو غيره-، جاء في المدونة أيضا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إلى قدوم فلان، أنها لا تطلق حتى يقدم فلان. انتهى.
والله أعلم.