المخول بالإذن بالخروج للمرأة المعقود عليها

0 29

السؤال

ما حكم المرأة المعقود عليها، وحدث جماع بينها وبين زوجها -دون علم أهلها- وهي ما زالت في بيت أهلها، ولم تفقد عذريتها.
هل تعد هذه المرأة مدخولا بها من الناحية الشرعية أم لا؟ أقصد هل مثلا يكون لزوجها السمع والطاعة، وهي ما زالت في بيت أهلها، أم عليها طاعة والدها ما دامت في بيته؟ فإذا أرادت الخروج لزيارة الأقارب، فمن أيهما تستأذن؟ وإذا وافق الأب ورفض الزوج، فأيهما عليها طاعته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الرجل إذا عقد له على المرأة صارت بهذا العقد زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته.

وعليه؛ فجماع هذا الرجل لزوجته جائز، ولكنه إذا كان هنالك اتفاق، أو عرف بتأخير الدخول فقد أساء بمخالفته لذلك، وتراجع الفتوى: 61470.

وهو هنا بجماعه لها قد دخل بها في الحقيقة، ولكن هذا بمجرده لا يملك به حبسها بحيث لا تخرج من البيت إلا بإذنه، بل تستأذن في ذلك وليها. وطاعتها لوليها لا لزوجها ما دامت في بيت وليها، وهو الذي يدبر أمرها وتحت مسؤوليته، وكونها مكنته من نفسها لا يجعل له حق الطاعة في أمر خروجها من البيت، هذا ما يظهر لنا في هذه المسألة.

  وقد سئل الشيخ ابن باز: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج، يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا، ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟

فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، وما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس له حق عليها بهذه الحال حتى تنتقل، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه، بل زواجه ثبت وهو زوجها ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه، وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج، هذا هي عند والديها الآن، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه. اهـ.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة