السؤال
امرأة توفيت، وتركت ثلاث بنات، وثلاث أخوات شقيقات، واثنين من الإخوة الأشقاء، فكيف يكون توزيع التركة؟
امرأة توفيت، وتركت ثلاث بنات، وثلاث أخوات شقيقات، واثنين من الإخوة الأشقاء، فكيف يكون توزيع التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ثلاث بنات، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، ولم تترك وارثا غيرهم ــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ــ، فإن لبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.
والباقي للشقيقين والشقيقات تعصيبا -للذكر مثل حظ الأنثيين-؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.
فتقسم التركة على ثلاثة وستين سهما، للبنات ثلثاها، اثنان وأربعون سهما، لكل واحدة منهن أربعة عشر، وللكل أخ شقيق ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 21 63 3 بنات 2 42أخوان شقيقان
3 أخوات شقيقات
112
9
والله أعلم.