السؤال
أنا متزوج، وميسور الحال، ومنذ ثلاث سنوات أحببت فتاة، وأردت الزواج منها، وقابلتها، وصرحت لها، وكانت رافضة في البداية، وبعد فترة وافقت، وأخذت في تجهيز نفسي، ولكن حدثت أشياء معي أخرتني، وأثناء هذه الفترة تقدم شخص وخطبها، ووافقت؛ ظنا منها أني لا أريدها، والآن أسعى إليها، وأريد خطبتها، فهل ما أفعله حرام؟ مع العلم أنها تريدني، وتبكي مما حدث لها من خطبة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت خطبتها، ثم تقدم هذا الرجل لخطبة هذه الفتاة، وهو يجهل خطبتك لها، فلا إثم عليه في ذلك، فالخطأ معفو عنه، قال تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {البقرة:286}، وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
وإن حصل التوافق بينه وبينها على أمر الخطبة، فيحرم عليك خطبتها مرة أخرى؛ إلا إذا أذن لك، أو فسخت الخطبة.
ولها أن تفسخها، إن شاءت؛ فالخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين، فلأيهما فسخها متى شاء، كما بينا في الفتوى: 18857.
ويجب عليك الحذر من أن تكون سببا في إفساد هذه الخطبة، وانظر أيضا الفتوى: 49861.
وننبه إلى أنه لعظم خطورة الخطبة على الخطبة قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من فعل ذلك، ونكح من خطبها، فسخ نكاحه، ما لم يدخل بها، قال ابن عبد البر في التمهيد: وذكر اسماعيل "بن" أبي أويس قال: سئل مالك عن رجل خطب امرأة، وركنت إليه، واتفقا على صداق معروف حتى صارت من "اللواتي" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"، قال: قال مالك: إذا كان هكذا، فملكها رجل آخر، ولم يدخل بها، فإنه يفرق بينهما، وإن دخل بها، مضى النكاح، وبئس ما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخطب على تلك الحال. اهـ.
فلا تأسف على ما فات، وابحث عن غيرها، فالنساء كثير، وسل الله تعالى أن يقدر لك الخير.
والله أعلم.