مشروعية طلب توثيق الأملاك

0 19

السؤال

كنت قد اتفقت مع رجل على شراء شقة، وأرسل لي عقودا للتأكد من أنه مالك العقار، وأرسل لي العقد بدون أن يكون عليه ما يثبت تسجيله بالشهر العقاري، وأخبرني أن ابنه قد سجل العقد بالشهر العقاري، وتارة أخرى يخبرني بأنه رفع صحة توقيع، وبعد الذهاب إليه بكامل المبلغ، فوجئت بأنه لا يمتلك تسلسل العقود الخاص بالشقة؛ بالرغم من التأكيد عليه بوجوب إحضار جميع العقود السابقة، ولم يحضر سوى عقده الخاص بدون أي إثبات تاريخ، أو توثيق شهر عقاري، وعندما أخبرته بأن ذلك لا يجوز، حتى وإن أتممت البيع لن أتمكن من بيعها بدون تسلسل العقود السابقة، لأنها تكون حجة لي ضد الغير، فأخبرني أني ظلمته، وأنه خسر مالا كثيرا؛ بالرغم من أني قد خسرت أيضا.
فهل أكون في هذه الحالة ظالما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما فعله السائل ظلم، فمن حقه أن يوثق ملكه بالطرق المتعارف عليها، ويلزم أن يجاب إليه إن طلبه.

جاء في الموسوعة الفقهية: توثيق التصرفات أمر مشروع لاحتياج الناس إليه في معاملاتهم خشية جحد الحقوق أو ضياعها ... ومع الاختلاف في حكم توثيق المعاملات [يعني بين الندب والوجوب] فإنه حق لكل من طلبه. يقول ابن فرحون: إذا قلنا إن الإشهاد غير واجب في الدين والبيع، فإنه حق لكل من دعى إليه من المتبايعين أو المتداينين على صاحبه، يقضى له به عليه إن أباه؛ لأن من حقه أن لا يأتمنه .. اهـ. 

وعلى ذلك؛ فصاحب الشقة هو الأحق بوصف الظلم؛ لمخالفته للاتفاق المؤكد على وجوب إحضار جميع العقود السابقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة