مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأم

0 12

السؤال

مات جار لنا، ليس له ولد، ولا والد. وترك زوجته، وأخته الشقيقة، وأخا له من أمه، فكيف يكون ميراثه؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ومن مات ولم يترك منهم إلا زوجته، وأخته الشقيقة، وأخاه من الأم، ولم يترك عاصبا كابن أخ، أو ابن عم، ولو بعد، فإن لزوجته الربع فرضا – لعدم وجود الفرع الوارث – قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء:12}.

ولأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. {النساء:176}.

ولأخيه من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. {النساء:12}، قال في دقائق أول النهى: وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. اهــ،

والمسألة فيها رد، ويرد على الأخت الشقيقة، والأخ من الأم دون الزوجة، فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوجة ربعها: أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة: تسعة أسهم فرضا وردا، وللأخ من الأم: ثلاثة أسهم، فرضا وردا، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل مسألة الرد 4 / 4 6 ـ  4 / 3 16 زوجة 1 ـــ 4

أخت شقيقة

أخ من الأم

3

3

1

9

3

وأخيرا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة