لا حرج في الإشهاد لرد الشبكة للخاطب

0 22

السؤال

كنت مخطوبة لرجل، وكانت أمورنا طيبة قبل أن يسافر، أمه كانت ترفضني.
سافر، ولم تكن هناك مشكلة نهائيا بيني وبينه، وكانت أمه معه في السعودية. المهم تغير أسلوبه ومرة واحدة قطع الاتصال. اتصلت عليه فلم يرد علي.
اتصل أبي بأبيه قال له: سأرد عليك، ولم يكلمه. اتصلت أمه بي، وقالت لي: أريد الشبكة، وابعثيها لنا مع ناس أقرباء لنا، قلت لها: لا بد أن يحضر ابنك أو أبوه، وينهي الموضوع مع أبي. قالت لي: لن يتصل أحد بأبيك، فطبعا نحن رفضنا أن نرسل لها الشبكة.
ما حكم الشبكة في هذا الأمر؟
على الرغم من أننا كنا سنبعث الشبكة لأبيه، أو نعطيها له، لو أنهوا الموضوع بشكل رسمي. هذا الموضوع منذ 7 شهور.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الخاطب لم يعقد عليك العقد الشرعي، فله الحق في المطالبة برد الذهب المسمى بالشبكة، ولا حق لكم في شيء منه؛ لأنه جزء من المهر، فلا يستحق بغير العقد، وراجعي الفتوى: 145839
وليس لكم الامتناع من رد الشبكة لكون الخاطب أو أبيه لم يتصل بأبيك، ولكن لكم أن تحتاطوا لأنفسكم في الرد بالإشهاد ونحوه حتى تصل الشبكة إلى صاحبها، وتسقط مطالبته لكم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة