السؤال
طلق أبي أمي وأنا صغيرة، ولم يكن لنا تواصل معه إلا في حالات قليلة جدا، أحيانا نتقابل مرة في السنة، ولم يكن هو الذي يطلب، بل نحن كنا نطلب منه. لكن منذ أربع سنين لم أره نهائيا، وهو لم يحاول أن يكلمني. هل علي ذنب؟
طلق أبي أمي وأنا صغيرة، ولم يكن لنا تواصل معه إلا في حالات قليلة جدا، أحيانا نتقابل مرة في السنة، ولم يكن هو الذي يطلب، بل نحن كنا نطلب منه. لكن منذ أربع سنين لم أره نهائيا، وهو لم يحاول أن يكلمني. هل علي ذنب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحصول الطلاق بين الزوجين لا ينبغي أن يكون سببا لقطع التواصل بين الأب وأولاده، ولا يسقط عن الأب ما يجب عليه من النفقة على من لا مال له من أولاده الصغار، وكذلك رعايتهم وتعاهدهم بالتوجيه. فتفريطه في ذلك موجب للإثم، وقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت.
وإساءة الأب لا تسوغ للأولاد التقصير في حقه، فيجب عليهم أن يؤدوا إليه حقه عليهم، وإن قصر في حقهم، كما سبق بيانه في الفتوى: 308197.
فالواجب عليك صلة أبيك بما هو ممكن مما تتحقق به الصلة عرفا من الزيارة، أو الاتصال، أو الإهداء ونحو ذلك ما أمكن: 132259.
وقد ورد فضل عظيم في صلة من يقطع، وإحسان من يساء إليه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
والله أعلم.