مات عن زوجة وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

0 17

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فلزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث- قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء:12}، ولأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. {النساء:176}، والباقي لابن أخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوجة ربعها، سهم واحد، وللأخت الشقيقة نصفها، سهمان، والباقي سهم واحد لابن الأخ الشقيق، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوجة 1

أخت شقيقة

2 ابن أخ شقيق 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة